اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل سيتم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (55) لسنة 2019 بشأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ.
ونص القرار على ألا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى يأتي لتحقيق هدفين استراتيجيين، يتمثل الأول في حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضرراً على الصحة العامة والبيئة، أما الهدف الثاني فيتمثل في منع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.
وأشارت إلى أنه يشترط أن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري على سبيل المثال لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهماً لكل 250 غراماً (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محلياً.
وأوضحت في بيان صحافي أن قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر المقبل 2019 جاء في إطار الإجراءات الحكومية لتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، فضلاً عن زيادة الموارد المالية لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمحافظة على أعلى مستويات الرفاهية، مشيرة إلى أنه بموجب القرار تفرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة، وبنسبة 50% على المشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة.
وذكرت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من بين المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصومة منه الضريبة المشمولة فيه.