حذرت المديرية العامة للجوازات كل من يقوم بنقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة سنتين والغرامة المالية مائة ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
وأكدت «الجوازات» على أصحاب المنشآت بعدم القيام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، وأنه في حال ارتكاب المنشأة لتلك المخالفات ستطبق بحقها عقوبة الغرامة المالية وقدرها مائة ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان المدير وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
7 مطالب يوجهها الشورى السعودي لهيئة الكهرباء
و كانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت بأن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تهريبهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإنه يعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية التي لاتقل عن خمسة عشر ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى مائة ألف ريال و السجن لمدة ستة أشهر وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين. ودعت الجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة.