نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية أمس الأربعاء لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة التي يبدأ تاريخ تطبيقها بدءاً من نشرها عبر الجريدة الرسمية "أم القرى" حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها بحسب الجدول الموضح.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية أنه على المنشأة المرخص لها بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.
وأضافت أن تبيين تصنيف البلديات يكون لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس. ويقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقاً لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.
وتبدأ رسوم تقديم منتجات التبغ، وفقاً للائحة، من 600 ريال (160 دولاراً) خلال الفعاليات إلى 100 ألف ريال (26.673 دولار) سنوياً في الفنادق فئة الخمس نجوم، في حين تتراوح رسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي ما بين 5 آلاف و30 ألف ريال (1.333 و8.000 دولار)، وذلك حسب التصنيف والمنطقة، ويكون تحصيل الرسوم من إجمالي فاتورة مبيعات المحل.