طالب مختصون وعاملون بالسعودية بضرورة إعادة النظر في بعض اللوائح والأنظمة والمواد الخاصة في نظام العمل، مع تسريع فترات التداول في القضايا المنظورة لرفع الأمان الوظيفي لدى العمال، مشيرين إلى أن بعض المنشآت تستغل المادة 77 لتسريح العمالة.
وقال راشد محسن «موظف»: «عملت لمدة 4 سنوات في مؤسسة شهيرة، ولم أوقع عقدًا لثقتي في صاحب العمل وجهلي بأنظمة العمل، وحين طالبت بزيادة في راتبي كانت النتيجة الفصل».
واتفق معه عادل السيد قائلًا: إن بعض المنشآت الصغيرة لا تلتزم بأي لوائح أو قوانين، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق أرباح بأي طريقة بغض النظر عن حقوق العمالة لا سيما في ساعات العمل والإجازات الأسبوعية.
وقال محمود الرفاعي المحامي المتخصص في القضايا العمالية: إن رغم تشديد نظام العمل على حماية حقوق العمال، إلا أن طول إجراءات ومراحل تقديم الشكوى والتقاضي، تستغرق ما بين 6 أشهر إلى سنة، حتى صدور الحكم النهائي، مشيرًا إلى أن طول المدة بين الجلسات وكثرة القضايا جعل بعض العمال يفقد الأمل في الحصول على حقوقه.
دبي: زيادة أيام الإجازة السنوية وربطها بالدرجة الوظيفية
وأضاف الشكوى تبدأ بمحاولة التسوية الودية على ألا تتجاوز أسبوعًا، وفي حال عدم الاتفاق يتم تحويلها إلى الهيئة الابتدائية التي تفصل بالدعاوى مباشرة ومن ثم إصدار أحكام نهائية أو ابتدائية على حسب اختلاف نوع الدعوى المرفوعة للهيئة التي يصدر فيه الحكم. ويذكر في الحكم إمكانية استئنافه في حال قابليته للاستئناف أمام الهيئة العليا خلال المهلة النظامية والمحددة بثلاثين يومًا.
وقال مستشار قانوني لـ»المدينة»: إن قوانين العمل بها ثغرات، لا سيما في بعض اللوائح التي تخص أمور البدلات والحوافز والزيادة السنوية، مما يحبط الشباب رغم جهود وزارة العمل في حفظ حقوق العمال، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق بعض منشآت القطاع الخاص، فيما تضع بعضها عقود بصيغ تضمن حقوق الشركة على حساب الموظف.
وأضاف المستشار القانوني- الذي رفض ذكر اسمه- أنه في إحدى القضايا كانت هناك فنية مختبرات وضعتهم المنشآت بمسمى مساعد إداري للتهرب من دفع البدلات، وفي قضية أخرى معلمة بإحدى المدارس كان مسماها الوظيفي سكرتيرة إدارية لتتقاضى مرتب أقل من مهامها.
وأشار إلى أن فترة التقاضي في الهيئات التابعة لوزارة العمل طويلة الأمد تصل إلى نحو 3 سنوات، لافتًا إلى أن إحدى القضايا لـ65 عاملًا مكثت ثلاث سنوات ضد إحدى منشآت القطاع الخاص رغم أن جوهرها لا يتعدى أحقية العمال في الحصول على تأمينات اجتماعية وبعض البدلات المستحقة، مما يفقدهم الأمان الوظيفي لا سيما للموظفين الجدد.
وقال المحامي مؤيد السنوسي: إن الغرض من قانون العمل حفظ وحماية العمال من جور وتعسف أصحاب العمل، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تتعارض مع بعض مواد العمل مثل المادة 77 التي ألغت قيمة الأمان الوظيفي، وجعلت فرصة العودة إلى العمل مستحيلة، حتى وإن كان الفصل تعسفيًا.
وأضاف أن سوق العمل شهد فصل آلاف من الموظفين مع ظهور هذه المادة التي تتنافى مع روح القانون والعدالة، مشيرًا إلى أن عاملا قضى 14 عامًا في شركة بعقد غير محدد المدة وملتزم بمهامه الوظيفية وفصل ولم يحصل إلا سبعة رواتب كتعويض بعد التسوية الودية والهيئة الابتدائية والعليا، فيما كان الفصل تعسفيًا ودون سبب مشروع.