أصدرت وزارة الخدمة المدنية السعودية، قائمة بأبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية فيما يخص إجازات الموظفين الحكوميين.
وتضمنت التعديلات الجديدة، التالي:
- منح الموظف إجازة لمدة خمسة أيام بدلاً من ثلاث براتب كامل، في حال وفاة زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يوماً توزعها كيـف تشاء، تبدأ بحد أقصى بـ 28 يوماً قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
- يستحق الموظف إجازة مدتها ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الوالدة.
- في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله إلى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص أو من يفوضه اعتبار تغيب الموظف بعذر، مشروع يستحق عنه راتباً ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازته.
- إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني للمملكة أثناء الإجازة العادية للموظف، فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت سابقاً اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي صدرت يوم 14 فبراير/شباط الماضي بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ إذ سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.