أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، رداً على تساؤلات تلقتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من عمّال ومسؤولي عدد من الشركات والمؤسسات، بأنه إذا تسبب العامل في مشكلةٍ ما أعاقت العمل في الشركة، فيجوز لصاحب الشركة أن يطالبه بغرامةٍ محدّدة أو مبلغٍ يساوي أجره عن مدة لا تزيد على أجر خمسة أيام للمخالفة الواحدة.
وأجابت الوزارة عن سؤال حول إمكانية إنهاء خدمات الموظفين معتادي التأخر عن مواعيد الدوام الرسمية، الذين لم يبالوا بالنصائح والتحذيرات والإنذارات الرسمية بضرورة الالتزام بالموعد المحدد، بأن صاحب العمل المعني يجب عليه الاسترشاد بلائحة العمل والجزاءات، وتعميمها على جميع الموظفين، بعد تصديقها من اللجنة المشكّلة من الوزارة لتصديق تلك اللوائح، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
وأوضحت أنه في ما يتعلق بإنهاء خدمة العامل، فقد نصت المادة 120 من القانون على حالات محددة لإنهاء الخدمة، وعليه فإن الحالة المتمثلة في عادة التأخير المتكرر رغم اتباع صاحب العمل الوسائل اللازمة لإجباره على الالتزام، مثل توجيه الإنذار، وعقد جلسات حوارية معه لحضه على الانضباط الوظيفي، إلا أن العامل استمر في تجاوزاته، فإنه يتوجب على صاحب العمل البدء في خصم أجر العامل تدريجياً، وإن لم تظهر عليه علامات الالتزام يتوجب عليه توجيه إنذار نهائي للعامل بإمكانية الاستغناء عن خدماته للأسباب سالفة الذكر، وبالتالي يكون الفصل من الخدمة مسبباً ودون تعسف.
قريباً.. إعفاء الإماراتيين من تأشيرة الدخول لروسيا
ولفتت إلى أنه في حال استنفد صاحب العمل كل الوسائل القانونية والودية، ولم يتحسن سلوك العامل الوظيفي، وتم اتخاذ قرار بفصله، فإن العامل لا يستحق تعويضات كبدل الفصل التعسفي، في حال ما إذا كان عقده محدد المدة.
وقالت إنه في حال تيّقن الوزارة من أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من العامل أو من صاحب العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة العامل إلى عمله، فإنها تحيل المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل على إخطار طرفي العمل لحل المنازعة ودياً، وثبوت عدم جدوى ذلك، على أن تلزم المحكمة الطرف الذي يثبت تعسفه بالتعويض الذي تقدره.